عضوية مجتمعي
آلية إدارة طلبات العضوية
آلية التقديم على العضوية:
- أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة نموذج طلب العضوية (اضغط هنا).
- عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولاً الا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه، بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت.
- أن يدفع رسوم الاشتراك السنوية حسب نوع العضوية المنتمي اليها.
- إضافة بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على عضويته.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
- التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها.
- إصدار بطاقة العضوية.
شروط التقديم على العضوية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
ج-أن يكون كامل الأهلية.
د- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ه- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يرد له اعتباره.
و- الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
ز- أن يقدم طلباً للانضمام يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه، وسنه وجنسيته ورقم الهوية الوطنية ومحل إقامته ومهنته، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية.
أنواع العضوية:
1) عامل: (للاطلاع على حقوق وواجبات العضو العامل الرجاء الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية)
2) منتسب: (للاطلاع على حقوق وواجبات العضو العامل الرجاء الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية)
3) فخري: (للاطلاع على حقوق وواجبات العضو العامل الرجاء الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية)
إلغاء العضوية:
تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في حالات الآتية:
1- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناءً على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
2- الوفاة
3- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية:
أ- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.
ب- إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
5- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في المادة الثانية عشرة في اللائحة الأساسية.